العلامة الحلي
33
مختلف الشيعة
يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ( 1 ) . وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي ( 2 ) . ولأن التحريم إن ثبت من جهة الرضاع ثبت من جهة النسب ، فالمقدم ثابت فالتالي مثله . وبيان الشرطية : إن الحكم إذا ثبت في الأعلى كان ثبوته في الأدنى أولى . وبيان صدق المقدم ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا ( 3 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا ( 4 ) . ولأنه أحوط ، ولأن ما تعلق من التحريم بالوطئ المباح يتعلق بالمحظور كوطئ المحرمة والحائض . احتج الآخرون بقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 5 ) وبقوله
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 330 ح 1365 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ج 14 ص 322 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 330 ح 1357 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 ج 14 ص 323 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 331 ح 1360 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ج 14 ص 325 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 33 ح 1361 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ج 14 ص 325 . ( 5 ) النساء : 24 .